responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 234
مِنْ مَسَائِلِ التَّيَمُّمِ) وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَرِيضِ الَّذِي لَمْ يَجِدْ مُنَاوِلًا فَيَتَيَمَّمُ بِالْحَائِطِ إلَى جَنْبِهِ، وَهَذِهِ الْإِحَالَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَيَّضَهَا أَوَّلًا ثُمَّ رَتَّبَهَا.

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى أَحَدِ بَدَلَيْ الطَّهَارَةِ الْأَصْلِيَّةِ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى بَدَلِهَا الْآخَرِ، فَقَالَ مُتَرْجِمًا مِنْ غَيْرِ تَبْوِيبٍ عَلَى مَا فِي صَحِيحِ النُّسَخِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQجُرْحِهِ] لَا يُنَاسِبُ إدْخَالَ هَذَا الْفَرْعِ فِي حَيِّزِ ذَلِكَ وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ كَانَ فَرْضُهُ التَّيَمُّمَ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ إدْخَالُ الْجَنَابَةِ عَلَى نَفْسِهِ إلَّا لِطُولٍ بِحَيْثُ يَحْصُلُ بِهِ ضَرَرٌ.
خَاتِمَةٌ
مَنْ عَلِمَ مِنْ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ إنْ وَطِئَ لَيْلًا لَا تَغْتَسِلُ زَوْجَتُهُ إلَّا نَهَارًا وَلَا يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ إلَّا لَيْلًا، فَيَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ وَيَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لَيْلًا، فَإِنْ خَالَفَتْ فَقَدْ أَدَّى مَا فَعَلَ وَإِنْ عَلِمَ مِنْهَا أَنَّهَا لَا تَغْتَسِلُ إنْ جَامَعَهَا، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا وَيَأْمُرُهَا بِالْغُسْلِ وَلَوْ بِالضَّرْبِ مَعَ ظَنِّ الْإِفَادَةِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ عَصَتْ وَلَا يَجِبُ طَلَاقُهَا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَإِنَّمَا يُنْدَبُ فَقَطْ.
[قَوْلُهُ: وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَرِيضِ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الَّذِي فِي بَابِ جَامِعِ الصَّلَاةِ إلَخْ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَعِبَارَةُ تت تُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ هُوَ ثَلَاثُ مَسَائِلَ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ أَوَّلُهَا إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِهِ إلَخْ، وَحِينَئِذٍ فَمَا قَالَهُ شَارِحُنَا غَيْرُ ظَاهِرٍ.
[قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ بَيَّضَهَا] أَيْ سَوَّدَهَا وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ بَيَاضًا تَفَاؤُلًا، أَيْ سَوَّدَهَا أَوَّلًا مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ ثُمَّ رَتَّبَهَا، وَفِي الْمَقَامِ أُمُورٌ:
الْأَوَّلُ أَنْ يُقَالَ، أَيُّ نُكْتَةٍ فِي عَدَمِ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِهَا الَّذِي هُوَ هَذَا الْبَابُ، هَلَّا أَثْبَتَهَا فِي بَابِهَا حِينَ رَتَّبَ؟ الثَّانِي أَنْ يُقَالَ لَا دَلَالَةَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ اسْتَحْضَرَ أَلْفَاظَ الْكِتَابِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ، أَيْ كَوْنُ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ مَذْكُورَةً فِي بَابٍ جَامِعٍ.
الثَّالِثُ أَنَّ عَدَمَ تَرْتِيبِهَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَسَأُفَصِّلُهَا لَك بَابًا بَابًا، وَيُمْكَنُ الْجَوَابُ عَنْ الْأَخِيرِ بِأَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَثْبَتَ وَسَأُفَصِّلُ حِينَ التَّرْتِيبِ لَا حِينَ التَّبْيِيضِ، فَإِنْ قُلْت سَلَّمْنَا ذَلِكَ لَكِنْ إدْخَالُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابٍ جَامِعٍ يَقْضِي بِعَدَمِ صِحَّةِ الْحُكْمِ فِي قَوْلِهِ هَذَا بَابٌ جَامِعٌ فِي الصَّلَاةِ، قُلْت هَذَا الْحُكْمُ يُبْنَى عَلَى الْأَغْلَبِ فَهُوَ صَحِيحٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ.

[بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]
[قَوْلُهُ: عَلَى بَدَلِهَا الْآخَرِ] أَيْ النَّائِبِ عَنْ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ. [قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَبْوِيبٍ عَلَى مَا فِي إلَخْ] فَإِنْ قُلْت هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ سَابِقًا وَسَأُفَصِّلُهَا لَك بَابًا بَابًا وَأُجِيبُ إمَّا بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْأَكْثَرِ أَوْ الْمُرَادَ بَابًا أَيْ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست